عنوان الفتوى : حكم ابتلاع الصائم للجشاء
ما حكم رجوع الأكل إلى الحلق بصفة متكررة وبشكل لا إرادي في شهر رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرجوع بعض الأكل إلى الحلق من غير قصد لا يبطل الصيام إذا لم يبتلع الصائم ذلك الأكل, أو ابتلعه من غير قصد, وإن ابتلعه عمدا مع إمكان طرحه بطل صيامه, جاء في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي: "وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فاه ولا يفطر وإن تكرر ذلك منه مرارا" انتهى.
وفى جلسات رمضانية للشيخ ابن عثيمين: السؤال : حينما يتسحر الإنسان ثم يمسك، فأحياناً يخرج من جوفه بعض الهواء، ويخرج معه شيء من الطعام ويبقى أثره في الفم، فإن رماه وأخرجه من فمه بقي الأثر، وإن ابتلعه فهذا مشكل، فما العمل والحال هذه؟ الجواب: "الصورة: الظاهر أنه أحياناً يتجشأ الإنسان فيخرج من معدته بعض الطعام. نقول: إذا وصل إلى الفم فإنه لا يجوز أن تبلعه، لو بلعته وأنت عالم أفطرت، ولكن اتفله إما في منديل إذا كان معك مناديل أو في طرف ثوبك، وإذا قُدر أنه بقي طعام فاتفل حتى يزول الطعام، لأنك إذا تفلت مرة مرتين سوف يذهب الطعام وحينئذٍ لا يضرك، لكن لو فرض أن الرجل ابتلعه وهو لا يدري أن ذلك حرام عليه فصيامه صحيح" انتهى.
والله أعلم.