عنوان الفتوى : الحامل بين وجوب الصوم وعدمه
أنا حامل بتوأم في الشهر الخامس، وأخبرتني الطبيبة أن لي رخصة في الفطر، فإذا أردت الصيام يجب أن أفطر إذا شعرت بأقل تعب، وأنا أريد أن أصوم وأشعر أن لا رخصة لدي ما دامت الطبيبة لم تمنعني، وزوجي يرفض صيامي ويقول أنها لم تمنعني صراحة لأنها لا تريد أن تحرم ما أحل الله، ويقول إنها طلبت مني أن أفطر لأقل تعب، وهو يعرف أني لن أفطر إلا في حال التعب الشديد، أما التعب البسيط فسأتحمله مما قد يضر بالحمل، ويهددني بالخصام إذا صمت لأني عصيته، فهل لي رخصة في الصيام ولو لم تمنعني الطبيبة صراحة بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصوم"؟ وهل الأوجب علي إطاعة زوجي في الفطر لأنه لا رخصة لدي في عصيانه؟ ولو لم يكن لي رخصة دون التجربة فأي حد من التعب يجعلني أفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحامل لا تفطر لمجرد الحمل، ولا تفطر إلا إذا خافت على نفسها أو على جنينها التضرر بالصوم، ويعرف ذلك إما بالتجربة أو بخبر الطبيب الثقة، فإن كنت تخافين الضرر على نفسك أو على جنينك بالصوم فلك رخصة في الفطر وإلا فلا، ويكره لك الصوم إن خشيت الضرر؛ بل قد يجب عليك الفطر إذا خفت على جنينك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الحامل لا تخلو من حالين، إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.،، والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها" انتهى.
وإن كنت لا تخافين الضرر فليس لزوجك طاعة في أن تفطري، ولبيان ما يلزم الحامل إذا أفطرت انظري الفتوى رقم: 113353.
والله أعلم.