عنوان الفتوى : حكم الاعتداء على المدين بالضرب والاختطاف حتى يقضي دينه
هل يجوز التهديد والاعتداء بالضرب ونحوه على شخص يتهرب من سداد الدين الذي على شركته التي أفلست وأغلقت وهو أحد الشركاء فيها لإرغامه على الدفع؟ وماذا عن اختطافه وإجباره على الدفع؟. وجزاكم الله تعالى خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بحال الاعتداء على المدين بالضرب والاختطاف ونحو ذلك، وأما ما يشرع فعله معه، ففيه تفصيل بحسب حاله فإن كان معسرا، ليس عنده ما يقضي به دينه، فالواجب تأجيله لوقت يساره، ومن الخير التصدق عليه بالعفو عن الدين أو بعضه، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}.
وأما إن كان واجدا للوفاء ولكنه مماطل، فيجوز ذكره بسوء فعله من المطل واللَّي والظلم، وأن يرفع أمره للحاكم لإلزامه بالقضاء ومعاقبته بما يستحق من الحبس ونحوه من أنواع التعزيرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والبخاري تعليقا، وحسنه الألباني.
قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام، لمفهوم الحديث، ولأنه معذور ... وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي، والجمهور أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر... واللي ـ وهو المطل ـ و ـ والواجد ـ الموسر، قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني, وعقوبته الحبس والتعزيز. اهـ.