عنوان الفتوى : هل يجوز الزواج من ابنت العم إذا كان الشخص رضع مع أبيها؟
رضعت من زوجة جدي، ورضعت فتاة أريد الزواج منها من زوجة عمي، وأخي من الرضاع، وبناته يكن بنات أخي بالرضاع، فهل يجوز لي الزواج منها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد، فهما أخوان من الرضاع، جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخًا وأختًا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، ولا بولده، كما في النسب. انتهى.
وبناء على ذلك فإذا كنت قد رضعت مع عمك من زوجة جدك، أو من غيرها , فقد صار أخًا لك من الرضاع, ومن ثم فلا يجوز لك الزواج من بنته من الرضاعة؛ لأنها بنت أخيك من الرضاع، فهي مثل بنته من النسب.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.