عنوان الفتوى : هل يجوز الانتفاع بالخدمات الصحية المقدمة من شركة التأمين لي ولأسرتي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة قطاع خاص، وكان من بنود العقد المعمول به دون اشتراط مني أن تقدم الشركة تغطية صحية للموظف وأسرته، طبقًا للائحة الشركة، فقامت الشركة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي على أن تقدم هذه التغطية في مقابل مادي سنوي قدره 2900 دولار عن الفرد الأعزب، و6700 دولار عن الأسرة، وبناء عليه قدمت الشركة بطاقة صحية لكل موظف في الشركة دون طلب منه، وبطاقات صحية لباقي أفراد الأسرة عند طلب الموظف، فهل يجوز لي الانتفاع بهذه الخدمات الصحية المقدمة من شركة التأمين لي ولأسرتي -جزاكم الله خيرًا-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام العقد ينص على التزام جهة العمل بعلاج العامل وأسرته، فله المطالبة بذلك، والانتفاع به إذا أعطيه، وكون جهة العمل أحالته على شركة تأمين، فإن ذلك لا يحرم عليه استيفاء حقه الذي أحيل به، ولو كان في ذلك إثم فيما لو كان التأمين تجاريًا محرمًا، فيكون على الإثم على جهة العمل، لا على الموظف، إلا إذا كان الموظف مختارًا بين أن تدفع له جهة عمله تكاليف العلاج، أو تحيله على  التأمين، فحينئذ لا يجوز له اختيار التأمين إلا أن يكون تعاونيًا تكافليًا مباحًا.

فإن لم يكن له اختيار وجهة العمل تقول للموظف إما أن تستوفي حقك الذي التزمناه لك في العقد من التأمين، أو لا شيء لك، فهنا لا يلزمه ترك حقه، وتأثم جهة العمل بتعاقدها مع شركة التأمين إن كان محرمًا. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به