عنوان الفتوى : إذا قطع قراءة القرآن ثم رجع واستكملها ، فهل يعيد الاستعاذة ؟
إذا قاطعني أحد أفراد الأسرة وأنا أقرأ القرآن من المصحف فهل يتعين عليّ الاستعاذة من جديد أم أواصل من حيث توقفت؟
الحمد لله
من قطع القراءة لعذر، كعطاس، أو رد سلام، أو إجابة سائل ... ونحو ذلك ، وفي نيته أن يكمل القراءة بعد زوال العذر : فإنه تكفيه الاستعاذة الأولى، ولا يؤمر بإعادتها ، إلا إذا طال الوقت ، فإنه يعيدها .
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/326) :
" وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ فِي الْقِرَاءَةِ .
فَإِنْ قَطَعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا: أَعَادَ التَّعَوُّذَ إذَا رَجَعَ إلَيْهَا.
وَإِنْ قَطَعَهَا بِعُذْرٍ ، عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ عُذْرُهُ : كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ " انتهى .
وقال الرحيبانى في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/599) :
"(وَإِنْ قَطَعَهَا) ، أَيْ: الْقِرَاءَةَ (قَطْعَ تَرْكٍ) وَإِهْمَالٍ، (ثُمَّ أَرَادَهَا : أَعَادَ التَّعَوُّذَ .
وَ) إنْ قَطَعَهَا (قَطْعًا لِعُذْرٍ، عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ) الْعُذْرُ، (كَتَنَاوُلِ شَيْءٍ) أَوْ إعْطَائِهِ، أَوْ أَجَابَ سَائِلًا ، أَوْ عَطَسَ ، وَنَحْوِهِ : (فَلَا) يُعِيدُ التَّعَوُّذَ؛ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ" انتهى .
وهذا ما لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل سُنَّ له أن يعيد التعوذ :
قال الزركشي رحمه الله :
" يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، فَإِنْ قَطْعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ ، وَأَرَادَ الْعَوْدَ : جَدَّدَ .
وَإِنْ قَطَعَهَا لَعُذْرٍ ، عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ : كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ ؛ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ " انتهى ، من البرهان في علوم القرآن (1/460) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/281) :
"يكفيه التعوذ الواحد ، ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل .
فإن قطعها بواحد منهما : استأنف التعوذ .
وإن سجد لتلاوة ثم عاد إلى القراءة : لم يتعوذ ؛ لأنه ليس بفصل ، أو هو فصل يسير . ذكره المتولي" انتهى .
وأما إذا قطعها لسبب يتعلق بالقراءة، كسؤال أو تفسير الآيات التي يقرؤها ونحو ذلك، فلا يعيد:
قال ابن الجزري في النشر (1/259) :
" إِذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعَارِضٍ مِنْ سُؤَالٍ [أي : دعاء] ، أَوْ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ : لَمْ يُعِدِ الِاسْتِعَاذَةَ" انتهى .
ولو أعاد الاستعاذة إذا قطع القراءة بكلام لا علاقة له بالقراءة – كالسلام – لكان حسنا .
قال النووي في "التبيان" (ص 124) :
"إذا كان يقرأ ماشيا، فمر على قوم : يستحب أن يقطع القراءة ، ويسلم عليهم ، ثم يرجع إلى القراءة . ولو أعاد التعوذ كان حسنا" انتهى .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |