عنوان الفتوى: هل تمنع الزوجة من زيارة أهلها لمعصية أحدهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أزور أسرة زوجتي؟ علما بأن أحد أفراد تلك الأسرة يشرب الخمر ورب الأسرة لا ينكر هذا الفعل.وهل يجوز أن أمنع زوجتي وأولادي عن زيارتهم؟وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم:

فإن زيارة أسرة زوجتك إن كانت لغرض شرعي، كصلة رحم، أو عيادة مريض، أو مواساة، أو غير ذلك مما ندب إليه الشرع، فإنه لا حرج فيها، ولا يكون وجود مثل هذا الشخص العاصي عائقاً عن القيام بها، وعليك في موقف كهذا أن تنصح صاحب هذه المعصية وتعظه، وعليك مثل ذلك لرب الأسرة، وتشعره بأن سكوته على مثل هذا في نطاق أسرته وداخل حدود مسؤوليته يجعله شريكاً في الإثم، فالله تعالى يقول في شأن بني إسرائيل: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ [الأعراف:165].
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم الدين النصحية....
أما منع الزوجة من زيارة والديها وأقاربها وكذلك الأبناء فلك منعهم من ذلك إذا كان يترتب عليه فسادهم أو كنت تخشى عليها الفتنة، وعليها حينئذ السمع والطاعة، لأن الشرع يلزمها بطاعة زوجها ما دام يأمر بمعروف، ولأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6].
ويقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دعاء الوالد الظالم على الولد وحكم عدم محبة الوالد
تعامل الولد مع الأم التي تدعو عليه ظلمًا
هل تكفي المراسلة صلة للأم مع إمكان زيارتها؟
بقاء المرأة مع الزوج المبتدع المتهاون بالصلاة تحت ضغوط الأهل
ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
أحكام خدمة الأم المريضة والإنفاق على الخدمة
نصيحة للولد الذي ابتلي بعائلة منحرفة