عنوان الفتوى : متى تحرم الخطبة على الخطبة
إذا خطب شخص فتاة فإنه لا يجوز أن يخطب مسلم على خطبة أخيه إلا إذا نكح أو تزوج .فإذا خطب فتاة أخرى هل يجوز أن يخطب مسلم على خطبة أخيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخطبة على خطبة مسلم آخر محرمة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن للآخر بذلك.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرجل خاطباً لواحدة، وبين أن يكون خاطباً لاثنتين أو أكثر.
لكن الحرمة مقيدة بهما إذا كان ذلك بعد الموافقة على خطبته أما قبلها فلا.
قال ابن الأمير الصنعاني: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. انتهى
والله أعلم.