عنوان الفتوى : أربعة عشر حكما من أحكام الحائض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحيض: هو الدم الخارج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وله أحكام تخصه منها:
1- أنه يحرم على الحائض الصلاة -فرضها ونفلها- ويسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت، إجماعاً.
2- يحرم عليها الصوم فرضه ونفله ولا يسقط فرضه ولا يصح صومها إن صامت، ويجب عليها قضاء صوم رمضان. إجماعاً.
3- يحرم عليها الطواف ولا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع ولا تمنع من شيء من مناسك الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه. إجماعاً.
4- يحرم عليها قراءة القرآن، وهو مذهب الشافعي، وعن مالك وأحمد وأبي حنيفة روايتانا إحداهما التحريم، والثانية الجواز، وأجمعوا على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء.
5- يحرم عليها حمل المصحف ومسه.
6- يحرم عليها اللبث في المسجد، ويجوز لها عبوره بغير لبث ما لم تخف أن يسقط منها ما ينجس المسجد.
7- يحرم وطء الحائض في الفرج إجماعاً.
8- يحرم الاعتكاف ويمنع صحته.
9- يحرم الطلاق وإن كان واقعاً على الراجح.
10- تبلغ به الصبية.
11- تتم به العدة والاستبراء على تفصيل في المسألة.
12- يوجب الغسل منه.
13- يمنع صحة صحة الاغتسال التعبدي إلا أغسال الحج فإنها تصح من الحائض.
14- يحرم سجود التلاوة وسجود الشكر ويمنع صحتها، عند من يرى أنهما من جنس الصلاة.
ومعظم هذه الأحكام محل إجماع عند الفقهاء، وفي بعضها خلاف، ينظر في كتب الفقه.
والله أعلم.