عنوان الفتوى : من لا يدري هل حصل بفعله فض البكارة، هل يلزمه مهر المثل؟
شخص كانت له هفوات قبل البلوغ مع بنات صغيرات، ولا يدري هل حصل بفعله فض لبكارتهن أم لا؟ وقيل له: إنه يلزم إعطاء المهر لهن، وهو يستحيي من الكلام معهن في هذا الشأن، فهل يلزمه شيء لهن، مع أن الأمر حصل منه، ومنهن قبل بلوغ الجميع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على هذا الشخص دفع المهر لهؤلاء البنات؛ لأنّه لم يتحقق موجب المهر، لعدم تحقق زوال البكارة، وكون الأمر مجرد شك، فلا يلزمه شيء نحوهن، بل عليه أن يستر على نفسه، وعليهن، فلا يخبر أحدًا بهذا الأمر، ولا يكلم البنات، أو أولياءهن في هذا الأمر؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد.
جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ قَالَ فِيمَنْ خَانَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ وَلَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ لَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ، وَالْإِظْهَارِ؛ فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ فِتْنَةً وَغَيْظًا, بَلْ يَفْزَعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْهُ. اهـ.
والله أعلم.