عنوان الفتوى : حكم الترتيب بين الصلوات المقضية والحاضرة، وكم يجب من قضاء الصلوات في اليوم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ظللت قرابة سنتين منقطعًا عن الصلاة، ثم هداني الله لها، ثم ظللت فترة طويلة أصلي دون أن أنوي قضاء ما فات، فما حكم الصلوات التي صليتها في هذه الفترة؟ وأريد الآن أن أبدأ في القضاء، فهل يجوز بعد كل فرض أن أصلي فرض القضاء جماعة؟ أي بعد انتهاء الصلاة ألتحق بجماعة أخرى، أو أصلي خلف شخص يصلي وحيدًا حتى وإن كان يكمل الصلاة الأولى؟ وإن لم يكن جائزًا، فماذا أفعل إن التحق بي أحدهم وأنا أصلي القضاء؟ وإذا صليت مع أحد الفروض فرضًا من القضاء، فهل عليّ أن أصلي بقية فروض يوم القضاء مع بقية الصلوات؟ وهل يجب عدم الفصل بين الصلاتين؟ أم إن الأمر متروك لي، ومتعلق بدخول وقت الصلاة وخروجها لا غير؟ وهل يجوز أن أصلي فرض القضاء بين الأذان والإقامة؟ أرجو الإجابة عن جميع الأسئلة -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئًا لك بالهداية إلى الصلاة، ونسأل الله سبحانه أن يثبتك على دينه، واعلم أن الفقهاء مختلفون في قضاء الصلوات المتروكة دون عذر، والجمهور على وجوب قضائها، وهذا هو الأحوط، وانظر الفتويين رقم: 97471، ورقم: 65785.

وبالنسبة للصلوات التي صليتها بعد أن منّ الله عليك بالهداية، وقبل قضاء ما تركته في فترة الانقطاع: فهي صحيحة، حيث إن الترتيب بين الصلوات المقضية والحاضرة ليس شرطًا في صحة الصلاة، ثم إن الترتيب يسقط مع كثرة عدد الصلوات المتروكة، كما سبق في الفتوى رقم: 32385.

ومن ثم، فيكفيك أن تقضي في اليوم الواحد ما يتيسر لك من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، وحده بعض العلماء بصلاة يومين على الأقل إلا إذا كان في ذلك ضرر بأمر معيشتك، قال الدسوقي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشى ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 61320.

والقضاء يكون في أي ساعة شئت من ليل أو نهار، ولا يلزم أن تقضي كل فرض مع نظيره المؤدى، ولا أن تتحرى دخول وقته، كما لا تلزم الموالاة بين الصلوات، ولا بأس أن يكون القضاء في جماعة، كما لا بأس بأن تأتم بمن يصلي صلاة أخرى، أو أن تؤم غيرك ممن يصلي أداء؛ وذلك بناء على القول الراجح في مشروعية اختلاف نية الإمام عن نية المأموم، وانظر الفتوى رقم: 77016، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.