عنوان الفتوى : لا سهو على من كرر جزءا من التشهد ناسيا أو شاكا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قال في التشهد الأخير: السلام علينا وعلى ـ ثم تو قف قليلا ليتذكر هل ما يقوله صحيح، ثم أعاد وعلى عباد الله الصالحين؟....... وهل إعادة جزء من التشهد الأخير عمدا أو سهوا تختلف عن إعادته كاملا من حيث سجود السهو؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كرر التشهد الأخير ناسيا, أو عامدا فلا سجود عليه, وصلاته صحيحة, جاء في المجموع للنووي: كذا لو كرر التشهد الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا لا تبطل. انتهى.

وفي حاشية الرملي: تعليقا على قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد ـ وكذا لو كرر التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده، كما قاله القاضي الحسين. انتهى.

وفي البحر الرائق وهو حنفي: ولو كرر التشهد في القعدة الأخيرة، فلا سهو عليه. انتهى.

وما دام تكرار جميع التشهد لا يبطل الصلاة, ولا يوجب سجود السهو ـ كما رأينا ـ فيكون تكرار جزء منه من باب أحرى. وبناء على ما سبق، فما قام به الشخص المذكور من تكرار كلمة من التشهد لا يبطل صلاته, ولا يترتب عليه سجود سهو.

 والله أعلم.