عنوان الفتوى : أدعية لا تصح، وواجب المسلم تجاه انتشارها بين الناس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز هذه المقولة: صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا؟ وهل يجوز قول: ما من عبد يقول: الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبا مُباركا فيه إلا صرف الله عنه سبعين نوعا من البلاء أدناها الهم؟ وقول إن: حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى الله راغبون ـ دعاء المعجزات؟ فمع انتشار أجهزة البلاكبيري ووسائل التواصل الاجتماعي تكثر مثل هذه المقولات، فماذا بالإمكان أن نفعل حيالها؟ وهل نأثم إن كان بمقدورنا أن ننصح من نشرها ولم نفعل؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قول: صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا ـ فلا نعلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى شوقا لمن لم يره من أمته، فالواجب الكف عن إطلاق هذه العبارة، لأن فيها نسبة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه، وقد يكون ذلك من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى رقم: 203695.

وأما قول: ما من عبد يقول: الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبا مُباركا فيه إلا صرف الله عنه سبعين نوعا من البلاءأدناها الهم ـ فلم نقف له على أصل بعد البحث، وقد ذكره معدو موسوعة الدرر السنية ضمن الأحاديث المنتشرة في النت: وقالو: لا يصح.

وأما القول بأن: حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى الله راغبون ـ دعاء المعجزات ـ فلا نعلم دليلا على أن هذا الدعاء دعاء المعجزات، ولا نعلم دليلا أصلا يتعلق بهذا الدعاء إلا تأول قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ {التوبة:59}.

وينبغي للمؤمن أن يتحرى في نشره للأدعية لا سيما مع سهولة التحقق من صحة الأحاديث عبر المواقع والبرامج، ولا ينبغي أن يبادر بنشر كل ما يأتيه دون تثبت، وينبغي أن ينصح من ينشر الأدعية الواهية ويبين له ذلك بقدر وسعه وطاقته، وأما عن وجوب ذلك والإثم بتركه: فإن النصح من باب إنكار المنكر، وهو في الأصل فرض كفاية، ويتعين في بعض الأحوال، قال النووي: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. اهـ.

وبهذا التفصيل يتبين حكم إنكارك على من ترى عليهم ما يوجب الإنكار، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 124424.

والله أعلم.