عنوان الفتوى : تغيير المنكر واجب بشروط
سمعت بأن من رأى إنسانا على منكر ولم ينصحه سيسأل عن ذلك يوم القيامة ونحن سنعاقب لأننا لم ننصحه، في البداية أنا فتاة لا أستطيع نصح كل من هب ودب، وخاصة أنني إذافعلت ذلك سأجلس أنصح خلق الله ولم ولن أنتهي ؟؟؟ . فهل صحيح أنني آثمة؟ الرجاء توضيح الأمر جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. (إحياء علوم الدين).
ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
وتغيير المنكر واجب على الكفاية بمعنى أنه إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه ولم يؤده بلا عذر ولا خوف.
و يشترط لوجوب تغيير المنكر شروط هي:
· القدرة على ذلك.
· ألا يغلب على الظن نزول ضرر غير محتمل بمن يقوم بالإنكار.
· ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه، فإن كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكرأكبر منه فحينئذ لا يجب الإنكار، ، بل ولا يشرع.
· كما يشترط في الشيء المنكر أن يكون ظاهرا من غير تجسس، وأن يكون قائما في الحال، وألا يكون من الأمور المختلف في حرمتها اختلافا سائغا.
· ولا يشترط لوجوب تغيير المنكر أن يغلب على الظن استجابة من ينكر عليه.
وإذا قمت بما يجب عليك من الأمر والنهي، فقد برئت ذمتك بذلك، سواء استجاب من تنكرين عليه أم لا.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول.
ولا يختص تغيير المنكر بالرجال فقط، بل يعم كل البالغين من الرجال والنساء، كل بحسب قدرته، إلا أن هناك ضوابط لذلك بالنسبة للمرأة سبق بيانها في الفتوى رقم: 44541.
فاستعيني بالله وانشطي وابذلي وسعك في نصح الغافلين من حولك بقدر طاقتك، وابدئي بالأقربين منك، واستعملي في ذلك الشريط الإسلامي والرسائل والمطويات بحسب طاقتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 75007، و الفتوى رقم: 36372 .
والله أعلم.