عنوان الفتوى : حكم من وهب لولده شيئا.. حازه أم لم يحزه
توفي والدنا وكان يملك المنزل الذي نعيش فيه أنا وإخوتي كل واحد في شقته وأثناء بناء المنزل أصيب أحد إخوتي في رأسه أثناء مشاركته في البناء والحمد لله شفي بعد فترة ولم يصب بأي عاهة وعاد سليما كما كان--- وأثناء إصابته كان والدي يقول إنه سيعطي أحد الدكاكين له لتعويضه عن الإصابة علما أن منزلنا يحتوي على دكانين فقط ونحن خمسة إخوة وأربع أخوات ووالدتنا---- ولكن منذ فترة طويلة لم نعد نسمع من والدنا ذلك الوعد حيث إن أخانا المذكور قد توظف في الحكومة وبعد فترة توظفت زوجته أيضا وأصبح له دخل ثابت وجيد بالإضافة إلى أنه بصحة جيدة ولم تؤثر عليه الإصابة إطلاقا * ثم توفي والدنا دون أن يوصي بأي شيء شفويا أوكتابة وهنا طالب أخانا أن تكون الدكان له كاملا دون غيره فهل له الحق شرعا أفيدونا بارك الله فيكم --- وشكراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الكلام الذي قاله والدكم لا يخلو من أمرين:
1- أن يكون أمضى ذلك فعلاً وأعطى الدكان لولده وحازه الولد ولو لم يوثق ذلك في وثائق رسمية، فهذا الدكان خاص بالولد ويعتبر ملكاً له دون غيره من إخوانه وبقية ورثة الميت.
2- أن يكون مجرد وعد وكلام لم يقطع به أو قطع به ولم تحصل حيازة من الولد للدكان قبل وفاة الوالد، فهذا لا يعتبر ملكاً له، وإنما هو تركة كغيره مما ترك الميت يقسم على الورثة كما جاء في كتاب الله تعالى.
فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت قد نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث...
والله أعلم.