عنوان الفتوى : هل تسقط الحضانة لمجرد تنقل الأم من بيت لآخر
هل يحق للزوجه المطلقة حضانة الطفل وهي غير مستقرة في مكان واحد أي أنها أحيانا تكون في بيت أبيها وأحيانا في بيت أخيها وأحيانا في بيت أمها حيث إن أمها مطلقة ومتزوجة من شخص آخر وهل زوج أمها يعتبر محرماً لبنتي أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأم المطلقة التي لم تنكح بعد أحق بحضانة ولدها حتى يميز، فإذا ميز خير بين أبويه فأيهما اختار فهو له.
وما دامت أم هذه الطفلة لم تتزوج فهي أحق بها، ولا تسقط حضانتها لها لمجرد تنقلها بين بيت أبيها وأخيها وزوج أمها ما دامت في البلد.
أما إذا كانت المسافة بين بيوتهم مسافة تعد سفراً فإن الطفلة تكون عند أبيها حتى ترجع أمها، قال الإمام النووي رحمه الله: ولو أراد أحدهما -الأبوان- سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود.... أي حتى يعود المسافر منهما.
وأما قولك "هل زوج أمها يعتبر محرماً لبنتي أم لا؟" فالجواب: أنه محرم لابنتك لأن البنت بنت ربيبته، والربيبة محرم لرابِّها وإن نزلت. قال صاحب غرر الحكام عند عده للمحرمات في النكاح: كذا بنات الربيبة وإن سفلن ثبتت حرمتهن بالإجماع..
والله أعلم.