عنوان الفتوى : حكم العمل في تمرير المكالمات الدولية إذا منعت منه الدولة وفرضت عقوبة على فاعله
أريد أن أعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية، ولكن الدولة تمنعه، وذلك لاحتكار الدولة له، وتوجد مادة في قانون الاتصالات على أنه لا يجوز تمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات، وبالفعل بدأت في خطوات الحصول على هذا الترخيص، وللأسف جاء الرد النهائي منهم أنه لا توجد شركة مرخص لها بتمرير المكالمات الدولية غير الشركة المصرية للاتصالات، مع أنه توجد في مصر شركات أخرى تعمل في نفس المجال الذي أريد أن أعمل فيه، وهي شركات المحمول الثلاثة، وقد أخذوا الترخيص من الدولة، وهذا فيه احتكار للدولة، وأسعار هذه الخدمة أقل بكثير من الاتصال عبر المصرية للاتصالات يفوق أكثر من 100%، فهل يجوز العمل في ذلك المجال مع أن الدولة تحتكر هذه الخدمة لها، والعقوبة فيها غرامة أو حبس أو الاثنين معا، وهي قضية أمن دولة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بيناه في الفتوى رقم: 217834، يكفي في جواب سؤالك.
لكن ما ذكرته من تشديد عقوبة الدولة للمخالف لقانون احتكار الخدمة وأن عقوبته غرامة، أو حبس، أو هما معا، وأنها تعتبر من قضايا أمن الدولة، كل ذلك يقوي جانب المنع ولزوم اجتناب المخالفة مهما كان سبب الاحتكار، لأجل حفظ كرامة المسلم، إذ لا ينبغي له أن يذل نفسه أو يهينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
والله أعلم.