عنوان الفتوى : كتيب: (الحصن الحصين) في الميزان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء الإفادة.‏ ‏ هل القراءة من الحصن ‏الحصين (الدفتر الصغير) تعطيني ‏نفس الثواب، والأجر مثل القراءة ‏من المصحف؟ لأنني في بداية الدوام أحب أن أقرأ ‏بعض الآيات، والأدعية، ولا أريد أن ‏أتظاهر أمام زملاء العمل، فهذا شيء ‏بيني وبين ربي.‏ الرجاء الإفادة، والتوضيح. ‏ جزاكم الله كل خير. ‏ وشكرا.‏

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن قارئ القرآن يثاب بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وصححه الألباني. ويصدق هذا الحديث على من قرأ من صدره وحفظه، أو من المصحف، أو من أجزاء المصحف، أو من الكتيبات التي تحتوي على بعض سور القرآن وآياته.
وأما كتيب: (الحصن الحصين) فنظن أن السائلة تعني به الكتيب المتداول المعروف باسم: (الحصن الحصين من كلام رب العالمين) فإن كان هذا مرادها، فننبهها على أن هذا الكتيب به أخطاء، وأغاليط شديدة.

 وقد وُجِّه إلى (اللجنة الدائمة) سؤال عن هذه النسخة.

فأجابت: هذه النسخة اشتملت على آيات، وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده، فيها بيان منافع هذا الحجاب، والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات، وعلى دعائها في زعمه، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه:

أولا: اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه، أو دفع ما يضره. وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك.

ثانيا: زعم مؤلفها، وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين، وقول بغير علم، ومخالف للشرع؛ لكونه نوعا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين، كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ، ولا حصن إلا ما جعله حصنا، ولم يثبت بدليل من الكتاب، أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين.

ثالثا: اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله، أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن، أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هي خليط من القرآن وغيره، واتخاذها حجابا ليس مشروعا، بل ممنوعا فكيف تسمى: الحجاب الحصين. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا: أما كتاب [الحصن الحصين] و [حرز الجوشن] و [السبعة العقود] فاتخاذها حروزا لا يجوز. اهـ.
فإن كان غاية السائلة من هذا الكتاب مجرد قراءة ما فيه من القرآن، حتى لا تظهر المصحف أمام زميلاتها في العمل، بعدا عن الرياء، فهذا مقصد حسن؛ وراجعي فيه الفتوى رقم: 230815.

ويمكن للسائلة أن تحققه باقتناء المصحف المقسم على ثلاثين جزء، تصطحب معها جزءا منه، فإذا قرأته أخذت غيره وهكذا، فإن حجمه صغير، لا يزيد عن حجم كتاب الحصن الحصين.

كما يمكنها تحميل المصحف على الهاتف الجوال إن وجد؛ وراجعي الفتويين: 53763، 214459.

والله أعلم.