عنوان الفتوى : ماذا يفعل من نصح امرأة كان على علاقة بها ثم تاب بصلاة ركعتي شكر يوميًا؟
شخص كان على علاقة محرمة بفتاة، وكان قد نصحها أثناء العلاقة بأن تصلي ركعتين يوميًا شكرًا لله على النعم بشكل عام، ثم تاب الله عليهما، ثم تبين له أن هذه الصلاة لا تصح، وما زال البريد الإلكتروني الخاص بالفتاة لديه، وهو يخشى إن حاول تصحيح الخطأ أن يقع في الحرام بمجرد إرسال رسالة لها، لأنه لا يجوز له شرعًا محادثتها، وخشية من فتح باب الفتنة مرة أخرى, فماذا يفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30003.
وقد أحسن هذان بالتوبة إلى الله تعالى من هذه العلاقة المحرمة، والواجب الحذر من كل ما يؤدي إلى العودة لمثلها، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب التساهل في التعامل مع المرأة الأجنبية.
وشكر الله تعالى على نعمه بفعل طاعة من الطاعات مشروع في الجملة.
وأما تخصيص ذلك بصلاة ركعتين يوميًا: فلا أصل له، ويدخل فيما يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه.
وعليه، فليسع هذا الشخص لبيان الأمر، إما عن طريق امرأة تعرفها، أو بإرسال رسالة بريدية، ثم بعد ذلك يزيل بريدها الإلكتروني سدًّا للذريعة، ومنعًا لأسباب الفتنة.
والله أعلم.