عنوان الفتوى : ليس من شرط التوبة الاعتراف بالمعصية عند الحاكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في فتاة وقعت في الزنا بمحض إرادتها مع شخص غريب، وتريد التكفير عن هذا بإقامة الحد عليها؟ وهل توبتها تقبل؟ مع العلم أنها ما زالت عذراء، وأن الوقوع في الجرم تم في الدبر، وهل يجب أن تخبر من يتقدم لخطبتها بفعلتها أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على تلك الفتاة أن تبادر بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب، وانظري الفتوى رقم: 39210.

وليس من شرط التوبة الاعتراف بالمعصية عند الحاكم ليقيم الحد على العاصي، بل الواجب على المسلم إذا فعل فاحشة، ولم يصل الأمر للحاكم، أن يستر على نفسه، ويجتهد في تحقيق التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

قال ابن عبد البر: وفيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.

ولا يجب على تلك الفتاة أن تخبر من يتقدم لخطبتها بمعصيتها، بل واجب عليها أن تستر على نفسها، كما سبق ذكره.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟