عنوان الفتوى : هل تسقط دية القتيل في الفتنة؟ وما الدليل؟
هل تسقط دية القتيل في الفتنة؟ وإن كانت كذلك، فما الدليل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما يعني السائل بالفتنة، فإن كان يعني الحرب بين طائفتين من المسلمين، فهذه إن حدثت بسبب تأويل خاطئ، بأن تظن كل طائفة أنها على الحق، فلا ضمان لما تلف فيها من النفوس، والأموال.
قال ابن قدامة في المغني: ليس على أهل البغي ضمان ما أتلفوه حال الحرب، من نفس، ولا مال، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، في أحد قوليه ... لما روى الزهري أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريون، فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يغرم مالًا أتلفه بتأويل القرآن. ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب، بتأويل سائغ، فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى، كأهل العدل؛ ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشرع، كتضمين أهل الحرب. اهـ.
وقال السعدي في بهجة قلوب الأبرار عن قتال أهل البغي لأهل العدل: لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب، من نفوس، وأموال؛ للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة -رضي الله عنهم- حين وقعت الفتنة، فأجمعوا على أن ما تلف من نفوس، وأتلف من أموال، ليس فيه ضمان من الطرفين. اهـ.
والله أعلم.