عنوان الفتوى : من نذر كسوة مساكين فهل يجوز له وضعها في صندوق الزكاة؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من عليه نذر كسوة 10 مساكين، وهي قميص لكل شخص، فهل يجوز وضعها في صندوق زكاة الملابس الذي يوضع في الشوارع؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصح لك وضع ما نذرت للمساكين في صندوق الجمعية الخيرية العام، إلا إذا كان هناك صندوق مخصص يوضع فيه النذر للمساكين؛ لأن نذرك خاص بهم، فيكون لازمًا لهم بالوصف دون غيرهم؛ فمتى عين الناذر جهة معينة لصرف نذره، تعين الصرف إلى تلك الجهة التي عينها دون غيرها؛ لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.
جاء في فتوحات الوهاب في الفقه الشافعي: أو نذر تصدقًا على أهل بلد معين، لزمه صرفه لمساكينه من المسلمين. اهـ.
ولذلك، فإن وضع ما نذرت للمساكين في صندوق التبرعات العام، غير مجزئ عنك؛ لأن ما في الصندوق من التبرعات قد يصرف في أمور أخرى.
والله أعلم.