عنوان الفتوى : المراكز الإسلامية تقوم مقام المحاكم الشرعية عند فقدها
أرسلت سؤالا ورقمه هو: 2485425، أعيش في بلاد الغرب، وقد تزوجت من قريبة أمي، وكان بيننا عهد قبل الزواج قطعته لي، ولكن بدون مكاتبة، ولكنها نقضت هذا العهد، ولا أزكي نفسي من الأخطاء، ولا أقول إنها كذا وكذا، لأنها لا زالت زوجتي، ولكنها اختارت أن تترك البيت لمرات عديدة، وحصل كثير من الأشياء، وحدث طلاق بيننا، وأرجعتها بعد استشارة بعض المشايخ هنا، ولديها أب وأم عندهما مصالح يريدان تحقيقها من هذا الزواج، وليسا معنا لا من قبل ولا من بعد، ويؤثران عليها كثيرا، ففي بداية الزواج حصلت مشاكل عديدة أدت إلى خروجها من البيت، ولم ترجع إليه إلا بعد فترة وقضت هذه الفترة بمساعدة إحدى المحاميات المكلفات من قبل هذه الحكومة الغربية بالدفاع عن حقوق النساء، وجرى ما جرى وأرجعتها بعد ذلك، وبعد ذلك سارت الأمور على ما يرام واصطلحنا، ولكنني فقدت الثقة في العيش في هذا البلد ولازلت؛ لما رأيت وما أراه، وقررت أن أرجعها وأخرج من هذا البلد لكي أبعد هذه الشكوك عن رأسي لما حصل منها، وما وقع علي من المحامية التي كلفتها الدولة الغربية لكي تؤذيني، وقد شرحت في الرسالة السابقة كيفية الوضع، ففي بعض المرات بصقت في وجهي بعد أن صارت بيننا مشادة كلامية عن ابنتنا، وبصقت ثلاث مرات وضربتني وهددتني بإحضار الشرطة، وبعدها اعتذرت فسامحتها، فكررت سوء المعاملة معي وبعد تحذيرها خرجت من البيت وانتهت العلاقة، وبعد فترة وجيزة رجعت إليها وسامحتها، وقد تخلصت من كل شيء يربطنا كالذهب... وقد كانت الرجعة قصيرة لأنه كانت لديها بعض الشروط للرجوع، ثم ذهبت ولا أعرف أين هي، وابنتي معهم وأنا ممنوع من رؤيتها، وزوجتي سيئة الخلق وقد خلعت الحجاب، وطلبت الطلاق، وعندما أردت أن أطلقها قال لي شيخ الجامع إن هذا الطلاق غير معترف به هنا، لأنها ورقة غير رسمية، وقد قلت لها أن نقوم بالطلاق رسميا أمام المحامي، ولكنها رفضت وقامت باستفزازي بمحاميتها التي ساعدتها بكل شيء هنا، فماذا أفعل؟ ساعدوني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن زوجتك ناشز، كما أنها رقيقة الدين سيئة الخلق، فلا ينبغي إمساكها على تلك الحال علما بأن العراقيل المانعة لك من تطليق هذه المرأة غير واضحة لنا مادمت تريد التخلص منها، لذلك فإنا ننصحك بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية، لأنها تقوم مقام المحكمة الشرعية عند فقدها، ولا مانع بعد ذلك من توثيق الطلاق في المحاكم الوضعية، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
وننبه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فالموازين فيها مختلة والأخلاق فيها منعدمة، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.