عنوان الفتوى : سكن المطلق مع مطلقته
رجل طلَّق زوجته طلاقًا بائنًا ولم يجد مسكنًا لأولاده حيث ستكون هي حاضنة لهم، إلا السكن الذي هو فيه، فهل يجوز أن يسكنَ هو في هذا البيت أم لابد من الفصل بينه وبينها بمسكن آخر؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبيّة عن زوجها في بعض الأحكام.
وإذا كان الطلاق بائِنًا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأي نوع من أنواع التمتّع، بل يحرم عليه أنْ يَختلِيَ بها أو ينظرَ إلى غير وجهها وكفيها، أما إذا كان الطلاق رجِعيًّا فله كل ذلك مادامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة.
ومن المقرَّر شرعًا أن المطلقة طلاقًا بائنًا لها الحق في حضانة أولادها الصغار ما لم تزوّج، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم، ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به، فإن لم يجد لها مسكنًا أو لم يجد هو لنفسه مسكنًا يستقل فيه بعيدًا عن مسكنها فلولي الأمر تمكينه من البقاء في مسكن الزوجيّة السابقة، وذلك بصفة مؤقتة -نظرًا لأزمة المساكن في بعض البلاد- حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرًا، على شرط أن يكون وجوده في هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تمامًا عنها، وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة وغيرها. فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل، كأنّهما نازلان في فندق، وإن كان الالتزام بذلك صعبًا جدًّا.
وهذا -كما قلت- إجراء مؤقت حتى يستقلّ كل منهما بمسكن، وللضرورة أحكام ولا تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم، التي قد تستمر سنواتٍ طِوالاً، أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل، وهذا إجراء يجب أن يعطينا درسًا في التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق.
(انظر فتوى الشيخ أحمد هريدي سنة 1965 في الفتاوى الإسلامية ـ المجلد السادس ص2200).