عنوان الفتوى : من أحس بحركة في الدبر أثناء الصلاة، ووقت رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
ما حكم الشعور بحركة في الدبر، أو حوله أثناء الصلاة، أو خارجها؟ وهذه الحركة كثيرًا ما تشكل على صاحبها، هل هي من جنس الريح، أم مجرد حركة في فتحة الشرج؟ وهل حركة فتحة الشرج تنقض الوضوء؟ وهل يجوز في تكبيرة الإحرام رفع اليدين أولًا قبل التكبير، أو التكبير قبل الرفع، أو كلاهما معًا؟ هل كل هذا جائز بلا أفضلية أو كراهة -جزاكم الله خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء الطهارة بعد حصولها, فلا تبطل إلا بيقين, ومن ثم فمن أحس بحركة في الدبر, أو حول فتحة الشرج أثناء الصلاة, أو قبلها, ولم يتحقق من خروج ريح، فوضوؤه باق, وصلاته صحيحة؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 187277.
وبخصوص رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, فهو سنة.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه؛ لما روى ابن عمر: أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وقد نقل ابن المنذر، وغيره، الإجماع على ذلك. انتهى.
ومن الأفضل أن يكون رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام، وينتهي مع نهاية التكبير, وإذا رفع المصلي يديه قبل التكبير, أو بعده, فهذا جائز مع الكراهة عند بعض أهل العلم.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: وإنما كان الرفع حين الشروع في تكبيرة الإحرام لا قبله، ولا بعده؛ لئلا تفوت فائدة الرفع وحكمته، وهو أن التكبير شرع في الصلاة مقرونًا بحركات أركانها، ولما لم يكن مع تكبيرة الإحرام ركوع، شرع معها حركة اليدين. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي المالكي: (قوله: لا قبله) أي: ولا بعده أيضًا، وكره رفعهما قبل التكبير أو بعده. انتهى.
وفي المجموع للنووي الشافعي: في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه: أصحها هذا الذي جزم به المصنف، وهو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه، وهذا هو المنصوص، قال الشافعي في الأم: يرفع مع افتتاح التكبير، ويرفع يديه عن الرفع مع انقضائه، ويثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله. انتهى.
والله أعلم.