عنوان الفتوى : من تصدق على إخوانه المتزوجين فما حكمه؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أتصدق شهرياً بمبلغ من المال، إخواني رجال وبنات متزوجون وحالتهم كفاف ( مستورة )
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع الصدقة إلى إخوانك المذكورين، ولك أجر الصدقة وأجر صلة الرحم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
ولو جعلت جزءاً من صدقتك للفقراء والأيتام، أو خصصتهم بصدقة بعض الشهور كان حسناً.
والله أعلم.