عنوان الفتوى : درجة حديث: بخروا بيوتكم باللبان..
وردتني رسالة عن وجوب حرق اللبان، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأمر به. فما صحة هذا الأمر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد
فلا يجب على المسلم حرق اللبان ولا غيره، وما يتناقله الناس من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح؛ والذي وقفنا عليه في اللبان هو ما جاء في كتاب الطب النبوي لأبي نعيم الأصبهاني أن رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم قال: بخروا بيوتكم باللبان، والشيح. وفي رواية له: بخروا بيوتكم باللبان والصعتر. ورواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: بَخِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِاللِّبَانِ، وَالشِّيحِ، وَالْمُرِّ، وَالصَّعْتَرِ. وقال: هَذَا مُنْقَطِعٌ.
وذكره ابن القيم في كتابه الطب النبوي فقال: قَدْ وَرَدَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِاللُّبَانِ، وَالصَّعْتَرِ» وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ. اهـ.
والله أعلم.