عنوان الفتوى : عورة المرأة أمام الطفل
ابني عمره أربع سنوات. فما حدود العورة أمامه؟ وما حدود ما يمكن إظهاره من جسمي أمامه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالطفل الذي في الرابعة من عمره لا يميز في الغالب بين العورة وغيرها، ولا يدرك مثل هذه الأمور. فيجوز لأمه أن تبدي أمامه ما تتحفظ من إبدائه أمام المميزين من الأطفال.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الطِّفْل غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لاَ يَجِبُ الاِسْتِتَارُ مِنْهُ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذِي شَهْوَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ. اهــ.
وفصل الشافعية تفصيلا نراه جيدا فيما يتعلق بنظر الصبي للمرأة، نذكره مما جاء في الموسوعة الفقهية حيث جاء فيها: فَرَّقَ الإْمَامُ فِي نَظَرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ ثَلاَثِ دَرَجَاتٍ:
الأْولَى: أَنْ لاَ يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى، فَهَذَا حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ، وَيَجُوزُ التَّكَشُّفُ لَهُ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ فِيهِ ثَوَرَانُ شَهْوَةٍ، وَتَشَوُّفٍ نَحْوَ النِّسَاءِ، فَهَذَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبْدِيَ أَمَامَهُ مَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبْدِيَهُ أَمَامَ مَحَارِمِهَا.
وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى، وَيَكُونَ فِيهِ ثَوَرَانُ شَهْوَةٍ، وَتَشَوُّفٍ، فَهَذَا كَالْبَالِغِ. اهــ.
وعلى هذا، فإن كان طفل الرابعة لم يبلغ أن يحكي ما يراه، فلا حرج على أمه أن تتكشف أمامه، ولا شك أن الأفضل أن لا يرى منها إلا الستر حتى يتعود عليه، وإن كان يحكي ما يراه، فإنها لا تريه ما بين السرة والركبة، ولها أن تكشف أمامه ما سوى ذلك؛ وانظري لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 110179 والفتوى المرتبطة بها.
والله أعلم.