عنوان الفتوى : حكم ادعاء أحد الورثة أن العقار الموروث ملكه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي عام 2004 وترك بيتا. بعدها توفيت والدتي سنة 2012. يسكن البيت الآن أخي وزوجته. فقررنا بيع البيت ليأخذ كل واحد حقه الشرعي والقانوني. ولكن أحد إخواني يدعي أن البيت ملك له ولأولاده، ولا أحد منا له حق فيه، رغم أن البيت مسجل باسم والدي. ليكن في علمكم أننا 10 أفراد في العائلة 6 بنات، و4 ذكور. قررنا نحن ثلاث بنات تحويل المشكلة إلى القضاء، وبيع البيت بطريقة قانونية. هل أخونا المعارض يمكن أن يقف في طريقنا؟ شكرًا تحياتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس لأخيكم منعكم من التصرف في البيت والاستحواذ عليه دونكم، ما لم يثبت كون البيت مملوكا له، أو تقرون له بذلك. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي. وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.

وقد ذكرت أنكم لا تقرون له بملكيته للبيت، وهو مسجل باسم الأب. فإما أن يثبت الابن دعواه، فيكون البيت له وحده، وإلا فالواجب قسمة البيت بين الورثة، فيكون لكل منهم منه بحسب نصيبه الشرعي، وللأم التي توفيت بعد وفاة زوجها نصيب فيه أيضا، ونصيبها يقسم بين ورثتها.

ولمعرفة طرق قسمة العقار المشترك انظر الفتويين :66593/  136382 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد