عنوان الفتوى : حكم مساعدة شخص على شراء بيت إن كان سيكمل المبلغ عن طريق قرض ربوي
لي أحد الأصدقاء يدفع إيجار بيت شهريًا 80% من راتبه، وأريد أن أعمل صدقة جارية، وأعطيه مبلغًا ليشتري به منزلًا، والمبلغ الذي أريد مساعدته به يساوي نصف المبلغ المطلوب لشراء بيت، ثم تبين لي إذا أعطيته أنه سيقترض النصف الآخر من بنك تجاري بحجة أنه في ضرورة، مع العلم أنه إذا أراد الإيجار فمن الممكن أساعده في دفع إيجار البيت كاملًا وتتحسن أموره، فماذا أصنع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مساعدتك له في شراء بيت ستدفعه إلى الاقتراض بالربا فلا تعطه المال ليشتري, ويمكنك مساعدته في الإيجار كما ذكرت، وبين له حرمة الربا، وأن عاقبته إلى محق البركة، وأن عاقبة التقوى إلى تيسير الأمور، قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة:276} وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
والله أعلم.