عنوان الفتوى : تزوجت بنصراني فتبرأ أبوها منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة ذهبت إلى فرنسا لمتابعة دروسها هناك، وتزوجت بمسيحي؛ فتبرأ منها أبوها. فما حكم هذا التبرؤ؟ كيف يتصرف الأب في هاته الحالة؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، فقد نهى الله تعالى عن ذلك وحرمه، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 13810.

فيجب نصحها، وتخويفها بالله تعالى، ودعوتها إلى التوبة والإنابة إليه، ويبين لها أن معاشرتها هذا الرجل سفاح لا نكاح، فإن تابت، فبها ونعمت.

وأبوها هو وليها، فعليه الحزم معها، والأخذ على يدها. ويمكن هجرها إن رجي أن ينفعها الهجر؛ وتراجع الفتوى رقم: 21837.

 والتبرؤ يكون من فعلها، وما أقدمت عليه من السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. رواه البخاري

وأما إن كان المقصود أن يتبرأ منها بنفي نسبها، فهذا لا يجوز.

ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 31446.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه