عنوان الفتوى : عدم العقد على الخطيبة يبيح الزواج من أمها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههل يجوز لرجل أن يتزوج أم خطيبته التي لم يعقد عليها وهل يجوز للمرأة أن تتزوج من والد خطيبها وهل قراءة الفاتحة تعتبر كالعقد إذا كانت أمام شهود وهل قراءة الفاتحة من السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطبة التي هي مجرد الموافقة على الزواج دون إبرام العقد لا تعتبر زواجاً، ولا يترتب عليها أي شيء من لوازمه، ويحق لكل من الطرفين الرجوع عنها متى شاء، ولكن ينبغي الوفاء بها إذا لم يكن هناك سبب شرعي إلى الترك، فإن حصل الترك فيجوز الزواج بأم الخطيبة، وكذا يجوز لها الزواج من والد خطيبها؛ لأن العقد لم يتم، وما دام كذلك فلا يعتبر هذا زواجاً.
أما مجرد قراءة الفاتحة فلا أثر له في النكاح، وقراءتها عند العقد مما لا أصل له في الشرع، ولا بد في النكاح من الإيجاب والقبول من الطرفين وولي للمرأة وحضور شاهدي عدل، ولا تغني الفاتحة عن ذلك.
والله أعلم.