عنوان الفتوى : هل يجوز السفر لبلاد الكفار للتعلم ونفع المسلمين؟
إني الآن أدرس في المرحلة الثانوية العامة المصرية - ما قبل الجامعة - وأرجو أن تصححوا لي إن أخطأت، فإن من أراد رضا الله فليؤد الفرائض، ويجتهد في النوافل، ويتعلم، ويعمل بما علم، وإننا مطالبون بإعمار الأرض والارتقاء، والأخذ بالأسباب، فلا يكون عند الكفار أسباب القوة, فأرجو من الله أن يسامحني إن جاء طلب علم الدنيا قبل علم الآخرة، وأنه ينبغي على العامل أن يخلص, وسؤالي هو: بعد أن أصبحنا - لابتعادنا عن دين الله - أضعف من الكفار أذلاء، وأصبحت علوم الطب، والحرب و... عندهم، فهل يجوز السفر للتعلم هناك - في أمريكا مثلًا - لأن التعليم عندهم أفضل من عندنا - هذا في العموم صحيح - ثم نفع المسلمين بعلم الطب - إن شاء الله - أو تعليمه، أم ماذا أفعل؟ أرجو منكم ألا تغفلوا هذه النقطة، فهي تؤرقني، وهل أنا بذلك على طريق الله المستقيم أم ماذا -جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت في سفرك لبلاد الكفر تأمن على نفسك من الفتن، بحيث يكون لك من العلم ما تدفع به الشبهات, ومن الاستقامة ما تدفع بها الشهوات، وكنت قادرًا على إقامة شعائر الدين في تلك البلاد، ولا يمكنك الحصول على العلم الذي تريده في بلاد المسلمين، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في الذهاب للدراسة في أمريكا، أو غيرها من بلاد الكفر، وإذا قضيت غرضك رجعت إلى بلاد المسلمين لنفعهم بالتعليم، ونحوه، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: فلا يجوز لك السفر إلى الدول الكافرة للدراسة بها، إلا فيما لا يتيسر لك دراسته على المسلمين في البلاد الإسلامية من العلوم الدنيوية، كالطب, والهندسة, ونحوهما، ولم يتيسر استقدام من يضطر إليه من المتخصصين الأمناء في العلوم الكونية إلى الدولة الإسلامية للقيام بتدريسها للطلاب المسلمين، وكانت أمتك مضطرة إلى هذه العلوم؛ لتكتفي بأبنائها بعد التخرج في القيام بما تحتاج إليه عن استقدام كفار يقومون به، وكنت في نفسك محصنًا في دينك بالثقافة الإسلامية، لا يخشى عليك من الفتن أيام دراستك في بلاد الكفار، وإقامتك مدة الدراسة بين أظهرهم، فيجوز لك حينئذ أن تسافر للدراسة في بلاد الكفار. انتهى.
فإذا انطبقت عليك هذه الشروط، والتزمت بها، وكانت نيتك نفع المسلمين، والمساهمة في الرقي بهم، فنرجو أن تكون بذلك على الطريق المستقيم - وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه -.
وللفائدة راجع هذه الفتوى: 226333 ففيها تفصيل أكثر.
والله أعلم.