عنوان الفتوى : حكم من قتل أم الزوجة التي كانت تحرض ابنتها على البغاء
شخص قام بقتل أم زوجته؛ لأنها كانت تحرض ابنتها على ممارسة البغاء، فحكم عليه القاضي بالإعدام، فهل هذا الحكم صحيح شرعًا - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحريض أم الزوجة ابنتها على البغاء مع أنه من أعظم المنكرات، وأغلظ المحرمات، لا يخرجها عن كونها مسلمة معصومة الدم، ومن المعلوم أن من قتل مسلمًا معصوم الدم؛ امرأة أو رجلًا عمدًا بغير حق، فإنه يقتل قصاصًا إن لم يعف أولياؤه عنه؛ لقوله الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {البقرة:178}.
وقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {المائدة:45}،
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا، وننبه إلى أن إقامة الحد على من وجب في حقه ليس من حق أي أحد إلا السلطان، أو نائبه، كالقاضي، وهذا ما نص عليه أهل العلم.
قال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا، أو السرقة، أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد؛ لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام. اهـ
والله أعلم.