عنوان الفتوى : هل يجوز إجراء عملية تكبير للثدي إن تضررت المرأة وزجها من صغره؟
أولًا: جزاكم الله خيرًا على هذا الموقع الرائع، الذي أفاد المسلمين كثيرًا. ثانيًا: أنا شاب متزوج منذ ستة أشهر، وزوجتي تعاني من صغر الثديين، وقد أخبرتني قبل الزواج بهذه المشكلة، لكني لم أكن أتصور أن يكون الصغر إلى هذا الحد، فثديها صغير إلى درجة مشابهته لثدي الرجل، أي لا تظهر منه إلا الحلمة؛ ومن ثم فأنا أعاني من ضيق شديد، وحالة نفسية سيئة، وكلما نظرت إلى ثديها أصابني الغم، والاكتئاب، بل أحيانًا أفكر في فراقها، لكن يمنعني من ذلك حسن أخلاقها، وهي أيضًا تحس بالنقص، والاكتئاب بسبب هذه المشكلة، فهل يجوز إجراء عملية لها لتكبير الصدر عن طريق السيليكون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من خروج شكل، وحجم ثدي امرأتك عن الحد المعتاد، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في إجراء عملية جراحية لتكبيره؛ لأن هذا لا يدخل في طلب الحسن، وزيادة الجمال، وإنما هو من باب إزالة العيب والضرر.
ويراعى في ذلك إجراء العملية عن طريق طبيبة إن تيسر ذلك.
ولو أمكن تحصيل المطلوب عن طريق استعمال العقاقير، والأعشاب، والأدوية دون عملية جراحية فهو أولى؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 117029.
والله أعلم.