عنوان الفتوى : حضانة الصبي إذا افترق والداه
أنا متزوج من امرأة ولي منها ولد وهي تعيش في دولة أخرى وقد عرضت عليها أن تأتي لتعيش معي ولكنها رفضت مع محاولاتي معها عدة مرات، ولكنها رفضت ثم تزوجت امرأة أخرى، وطلبت مني زوجتي الأولى بعد مدة الطلاق، وهي مصرة على ذلك، فطلبت منها أن يعيش الولد معي حتى يواصل دراسته وأهتم بتربيته، وعرضت عليهم أن يعطوني الولد مقابل أن أطلق المرأة ولكنهم رفضوا أي أهل المرأة، وعمر الولد الآن سبع سنوات. فأرجو إفادتي لمن تكون حضانة الولد في هذا السن؟ وهل يحق لي أن لا أطلق المرأة إلا مقابل حضانة الولد مع العلم أني لن أحرم الولد من أمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة بمتابعة زوجها تقيم حيث يقيم إلا إن كان في ذلك ضرر عليها، أو كانت قد اشترطت في عقد النكاح أن لا يخرجها من بلدها عند من يصحح هذا النوع من الشروط من أهل العلم.
وعليه؛ فهذه المرأة مسيئة بمعصيتها لزوجها، وعدم متابعته على الإقامة في البلدة التي أقام فيها، وهي مسيئة أيضاً في الحيلولة بينه وبين ولده.
فعليها أن تتقي الله عز وجل في زوجها وولدها، ولا يجوز لها أن تضطر زوجها لطلاقها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الترمذي وحسنه.
وأما عن الولد فالحضانة حق لوالديه ما لم يفترقا، فإن افترقا وكان الغلام مميزاً خير بين والديه على الصحيح من أقوال العلماء، ما لم يسافر الأب سفر نقلة، فإن سافر سفر نقلة فهو أحق بحضانة ولده، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة، لأنه أقدر على تأديب الصغير وأدرى بما يصلحه.
ولا يجوز للمرأة ولا لأهلها الامتناع عن تسليم الولد لأبيه في هذه الحالة، لأن حضانته حق من حقوقه، ولا يجوز حبس الولد ليكون تسليمه عوضاً في الخلع، فإن رضي الزوج بطلاق المرأة في مقابل ذلك جاز، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وخروج البضع عن ملك الزوج غير متقوم، فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء، كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شيء ففعلته. انتهى.
والله أعلم.