عنوان الفتوى : ميراث المفقود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بإفادة واردة من سكرتارية الحربية رقم 15 نوفمبر لسنة 1917 صورتها - نرسل لفضيلتكم أوراق متروكات المرحوم العسكرى حسن محمد الواردة لنا بكتاب محافظة مصر رقم 885 للعلم بما حوته - وحيث إن من ضمن ورثته الشرعيين أخاه المدعو مصطفى قد ثبت من الإعلام الشرعى ضمن الأوراق أنه غائب غيبة منقطعة وما يخصه من تركة المتوفى هو مبلغ 389 قرشا فنرجو تقسيم هذا المبلغ على باقى الورثة المذكورة أسماؤهم بالشهادة ضمن الأوراق. والتكرم بإفادتنا عن ذلك وتفضلوا بقبول عظيم احترامنا وطيه الأوراق عدد 15

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على الإفادة أعلاه وعلى الأوراق المرفقة بها. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود يرد نصيبه الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موت ذلك المورث - وبناء على ذلك لا يمكن التصرف الآن فى نصيب مصطفى الغائب المذكور من تركة شقيقه حسن محمد الشافعى حتى يحكم بموته. فإن حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى ورثة مورثه المذكور وهم والدته وإخوته الأشقاء الثلاث المذكورون فقط. فتعطى منه والدته السدس وباقيه يعطى لإخوته الثلاثة الأشقاء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين. وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...