عنوان الفتوى : الاتفاق مع وكالة سياحية على نقل المعتمرين وإسكانهم وزيارتهم مقابل تقسيط الأجرة لهم
ما الصيغة الشرعية الواجب عليّ القيام بها من أجل الاتفاق مع وكالة سياحية؟ بأن أدفع لها كل تكاليف العمرة (من نقل ذهاب، وإياب، ومبيت، والقيام بزيارات في مكة والمدينة) لعدة أشخاص، والذين أتفق معهم على القيام بأخذهم إلى العمرة مقابل تقسيط تكلفة العمرة لهم على دفعة أولية، أو تسبيق و12 دفعة شهريًا، مع هامش للربح، مثال20 في المائة تسبيق، و80 في المائة المتبقية مقسمة على 12 دفعة، كل شهر دفعة. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، والمنفعة معلومة، وهنا يتم تحديد الأماكن التي ستتم زيارتها، ووصف الخدمات التي سيتم التعاقد عليها، وكل ما يمنع الخلاف، ويقطع أسباب النزاع.
وفي الصورة موضوع السؤال، فإن الإجارة تمت على منافع في الذمة، والأجرة مقسطة، وفي مسألة تقسيط الأجرة في مقابل منفعة في الذمة، خلاف بين أهل العلم، فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 135463 .
وإذا كنت تتفق مع من يريد العمرة وفق مواصفات، وخدمات محددة، ثم تبرم اتفاقًا مع الشركات السياحية على مثل المواصفات والخدمات نفسها، فهذه إجارة موازية، ولا حرج فيها.
جاء في توصية ندوة البركة الثلاثين (30/2/6): لا يجوز لمن استأجر عينًا موصوفة في الذمة، أن يعيد تأجيرها لغيره (من الباطن) إلا بعد أن يتسلمها؛ لأنها – كالسلم- لا يجوز التصرف فيهما قبل القبض، لكن يحق له تأجير عين موصوفة في الذمة بالمواصفات نفسها – دون ربط بما استأجره- ثم إذا تسلمها، يُسلمها للمستأجر الثاني (إجارة موازية). اهـ.
والله أعلم.