عنوان الفتوى : ما حكم صرف شيك مقابل أجرة معينة؟
أعيش في أمريكا، وأعمل في محل لصرف شيكات العمل، والعامل يأخذ أجرته من صاحب العمل بشيك، ولا يوجد عنده حساب بنكي، فنحن نقوم بصرف الشيك له مقابل مبلغ معين نأخذه من قيمة الشيك مقابل الخدمة، علمًا أنه إذا لم يصرف الشيك في محل كمحلنا فلن يقدر على صرفه في أي بنك، ولا يستطيع شراء أي شيء إلا بعد صرف الشيك، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشيك أحد أنواع الأوراق التجارية مضمونة القيمة، وإذا كان الشيك حالًا مصدقًا، أو في قوة المصدق ـ وهذا هو المتبادر ـ فيجوز لكم شراؤه بعملة غير عملته، سواء بأقل من قيمته أم أكثر، إذ لا يشترط سوى التقابض.
وقبض الشيك الحال المصدق أو ما في قوته قبض لمحتواه.
وأما لو كنتم تشترونه بمثل عملته فلا تجوز الزيادة؛ لأن ذلك من الربا، لكن يجوز لكم أن تتولوا الذهاب إلى البنك، أو الجهة التي تصرفه، وتصرفون الشيك لصاحبه مقابل أجرة على ذلك، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 64742، ورقم: 13852.
والله أعلم.