عنوان الفتوى : الحالة التي تنفذ الوصية فيها للوارث
أبي توفي قبل خمسة عشر عاما وله ستة من الأولاد وخمس من البنات عندما مات كان يوجد اثنين من اخوتي قد تزوجو وقد عمل ورقة بأرض من الأراضي التي يملكها وقال في الورقة إنها لتزويج الذين لم يتزوجوا وعددهم أربعة (القصر) وأن الذي يشارك من الكبار في حينه (الاثنان المتزوجان) يأخذ نصيبه كغيره
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن الذي تم هو أن أباكم قد أوصى بالأرض المذكورة لأبنائه الأربعة الصغار ليستعينوا بثمنها إذا أرادوا أن يتزوجوا على تكاليف الزواج، وبما أنهم وارثون له فإن الوصية باطلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الأرناؤوط وقال الألباني: حسن صحيح، والحديث يدل على عدم جواز الوصية لوارث. ويستثنى منه ما إذا أجازها الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.
وعلى هذا فإذا أجزتم كلكم ما أوصى به أبوكم فإن الأرض تقسم على إخوتكم الصغار، وإن أجاز البعض ولم يجز البعض الآخر نفذت الوصية من نصيب من أجاز، فإذا لم تجيزوا وصية أبيكم فإنها تضاف إلى بقية الميراث وتقسم التركة كاملة على جميع الورثة ذكوراً وإناثاً.. فإذا كنتم ستة ذكور وخمس إناث ولم يكن هناك وارث غيركم فللذكر مثل حظ الأنثيين كما جاء في كتاب الله.
وعلى هذا فمسألتكم من سبعة عشر.. لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد، وأما إذا أجزتم وصية أبيكم فإن بقية التركة تقسم على النحو الذي ذكرناه، وأما دفع الكبار أو بعضهم تكاليف الزواج لإخوانهم الصغار أو لبعضهم فلا أثر له في الحكم، لكن إذا كان ذلك على جهة التبرع والهبة من الأخ لأخيه فليس له أن يطالب به، وإن كان على سبيل القرض فمن حقه أن يطالب به إخوانه إذا حل أجل الوفاء.
والله أعلم.