عنوان الفتوى : سبب نزول (..إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات...)
معلوم أن من أظهر الإسلام وادعى الإيمان ما لم يأت بناقض أنه يحكم له بالإسلام له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ولا يتوقف في الحكم عليه بالإسلام ولا يختبر ,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل الكريم من كون من أظهر الإسلام وادعى الإيمان ولم يأت بناقض ظاهر حكم له بالإسلام.. صحيح.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. " هذا هو الأصل، ولكن إذا عرفنا سبب نزول الآية الكريمة اتضح لنا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن النساء دون الرجال.
والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية مع قريش سنة ست من الهجرة كان ضمن بنود هذا الصلح بند ينص على رد كل من جاء إليه مهاجراً مسلماً من قريش إذا جاء ذووه يطلبونه، وعدم رد من جاء من المسلمين إلى قريش، ولو جاء أهله يطلبونه.
وبعد هذا الصلح نفذ النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق معهم عليه، فرد أباجندل وأبا بصير.
قال ابن عطية: نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وذلك لأنه تضمن أن يرد المؤمنون إلى الكفار كل من جاء مسلماً من رجل وامرأة.. فاستثنى الله تعالى من ذلك أمر النساء بهذه الآية، وحكم بأن المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى دار الكفر، بل تُستبرأ وتُتزوج ويعطى زوجها الكافر الصداق الذي أنفق عليها، وأمر المؤمنين بطلب صداق من فرت امرأته من المؤمنين، فحكم تعالى في هذه النازلة.
وقد سماهن الله عز وجل مؤمنات قبل أن يُتيقن ذلك بامتحانهن، والامتحان لم يكن تعجيزياً ولا تهمة لهن، وإنما هو ببنود بيعة النساء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها نساء المؤمنين عموماً وهي: ألا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، (وهو كناية عن الزنا ونسبة الولد لزوجها أو الافتراء على أحد من الناس) ولا يعصينه صلى الله عليه وسلم في معروف.
وعلى هذا؛ فالامتحان جاء حلاً لمشكلة وقع فيها المسلمون فيما يتعلق بأمر النساء.
وبإمكانك الاطلاع على المزيد حول تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 10925
والله أعلم.