عنوان الفتوى : فتاوى في أحكام الحضانة
أنا سيدة متزوجة منذ ستة أعوام، وكان عمري 17 عاما، أهملني زوجي وقد كنت مراهقة ضائعة وارتكبت جريمة الزنا، وبعدها تبت إلى الله وقد أخبرت زوجي بذلك، وما كان منه إلا أن ضربني ضربا مبرحا ثم عفا عني ورضيت به زوجا ورضي بي، وبعدها حصلت خلافات كثيرة واتخذ ما حصل في الماضي حجة ليعمل من الفواحش ما كان يعمله. وقد طلبت الطلاق منه وكان يهددني أنه سوف يأخذ أطفالي (بنت وولد أقل من 4 سنوات)، فهل يأخذ أبنائي مني وأنا أم صالحة تائبة إلى الله ولا أترك فرضاً من فروضي؟ وهل ما فعلته في السابق قد يؤثر في قضية طلاقي وحرماني من أبنائي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعفو عنك، واعلمي أن التائب من الذنب كما لا ذنب له، فاستمري في طاعة الله ومرضاته وتجنبي محارمه، وليس للزوج ولا لغيره أن يعير أخاه بذنبه، ولا سيما مع توبته منه.
وأما ما يتعلق بحضانة الأولاد بعد الطلاق، فأنت أحق بحضانتهم إلى سن السابعة ما لم تتزوجي، فإن تزوجت سقط حقك في الحضانة، وانتقل إلى من بعدك.
وإن بلغوا سبعاً، فمن الفقهاء من يرى أنهم يخيرون بين الأب والأم، فيقضي بالحضانة لمن يختارونه، ومنهم من يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها: 6256 18286 1095 4079 .
والله أعلم.