عنوان الفتوى : فتاوى في أحكام الحضانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سيدة متزوجة منذ ستة أعوام، وكان عمري 17 عاما، أهملني زوجي وقد كنت مراهقة ضائعة وارتكبت جريمة الزنا، وبعدها تبت إلى الله وقد أخبرت زوجي بذلك، وما كان منه إلا أن ضربني ضربا مبرحا ثم عفا عني ورضيت به زوجا ورضي بي، وبعدها حصلت خلافات كثيرة واتخذ ما حصل في الماضي حجة ليعمل من الفواحش ما كان يعمله. وقد طلبت الطلاق منه وكان يهددني أنه سوف يأخذ أطفالي (بنت وولد أقل من 4 سنوات)، فهل يأخذ أبنائي مني وأنا أم صالحة تائبة إلى الله ولا أترك فرضاً من فروضي؟ وهل ما فعلته في السابق قد يؤثر في قضية طلاقي وحرماني من أبنائي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يعفو عنك، واعلمي أن التائب من الذنب كما لا ذنب له، فاستمري في طاعة الله ومرضاته وتجنبي محارمه، وليس للزوج ولا لغيره أن يعير أخاه بذنبه، ولا سيما مع توبته منه.

وأما ما يتعلق بحضانة الأولاد بعد الطلاق، فأنت أحق بحضانتهم إلى سن السابعة ما لم تتزوجي، فإن تزوجت سقط حقك في الحضانة، وانتقل إلى من بعدك.

وإن بلغوا سبعاً، فمن الفقهاء من يرى أنهم يخيرون بين الأب والأم، فيقضي بالحضانة لمن يختارونه، ومنهم من يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها: 6256 18286 1095 4079 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى