عنوان الفتوى : كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة
هل القبلة بين رجل أجنبي وامرأة والمداعبة بينهما تعتبر زنا؟؟؟ وهل يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة فعل معها هذا دون أن يلج بها أو يمس بكارتها بشيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمداعبة امرأة أجنبية عنك، وتقبيلها من المعاصي والآثام التي لا يجوز لمسلم الوقوع فيها، وهي وإن كانت لا تعتبر زنا يوجب الحد إلا أنها من الزنا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقول: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه". رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
ومن فعل ذلك، فيجب عليه التوبة من هذا المنكر الفظيع، والإكثار من الاستغفار، والتقرب إلى الله بالطاعات لعل الله يمن عليه بالمغفرة، وانظر الفتوى رقم:
5779
ولا حرج عليه أن يتزوجها، بل ربما كان ذلك أولى لهما إذا كانا قد أحسنا التوبة.
والله أعلم.