عنوان الفتوى : أرضعت خالتي ابني، فهل ابنها من الزوج الأول أخ لولدي، وأعمامه أعمام لولدي؟ وهل يعدون من محارمي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت من خالتي أن ترضع ابني، قبل أن يكمل الحولين، مع ابنها، من زوجها الحالي، ولديها ولد من زوجها الأول المتوفى، فهل يصبح ابنها من الزوج الأول أخًا لولدي، وأعمامه أعمام لولدي؟ وهل يجوز لي الكشف على إخوان ابني من الرضاعة عند بلوغهم؟ مع العلم أننا لم نتبادل الرضاعة، أي: أنني لم أرضع أحدًا من أطفالها، فخالتي فقط هي من أرضعت ابني؟ ولكم جزيل الشكر، وأسأل الله أن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                          

فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد، فهما أخوان من الرضاع.

جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد، صارا أخوين، أو أختين، أو أخًا وأختًا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر, ولا بولده، كما في النسب. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإن ابن خالتك من الزوج الأول، يعتبر أخًا من الرضاع لابنك لاجتماعهما على ثدي واحد - ثدي خالتك -.

أما أعمام ولد خالتك الأول, فلا يكونون أعمامًا لابنك؛ لكونه لم يرضع من لبن أخيهم, وإنما رضع من لبن الزوج الثاني.

كما أن إخوان ابنك من الرضاع لا يعدون من محارمك بمجرد رضاعهم مع ابنك, ومن ثم فيجب ارتداء الحجاب بحضورهم إذا صاروا بالغين, أو قاربوا البلوغ.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته