عنوان الفتوى : شخص خرج من قريته لقرية مجاورة فنودي لصلاة الجمعة
سؤالي حول الاستيطان في صلاة الجمعة، فهل لو انتقل الإنسان من قرية إلى قرية مجاورة لقريته ـ مسافة 2-4 كلم ـ للزيارة أو لشراء الحاجيات يوم الجمعة فنودي للصلاة في القرية الأخرى تنعقد به ويعتبر مستوطنا؟ أم أن الاستيطان يختص بقريته الفعلية، علما بأنه لم ينو سفرا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية: من مشروعية القصر, وسقوط الجمعة, وغير ذلك, إنما يعتبر ـ عند الجمهور ـ إذا قطع الشخص مسافة القصر, وهي: حوالي ثمانين كيلو متر تقريبا, جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة، يعني: مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة، وهكذا في الطائرات، وفي السفن، والبواخر، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا، وتعتبر سفرا في العرف، فإنه المعروف بين المسلمين. انتهى.
وبناء على ذلك, فهذا الشخص الذي انتقل عن قريته مسافة قصيرة ـ كما جاء في السؤال ـ يعتبر غير مسافر وبالتالي فتجب عليه الجمعة, لكنها لا تنعقد به، بمعنى أنه لا يحسب من العدد الذي يحصل به النصاب الموجب للجمعة, جاء في الفواكه الدواني للنفراوي: ولكن لا تنعقد إلا بمن كان ساكنا بالبلد، وأما الخارج عنها وداخل الفرسخ تجب عليه ولا تنعقد به، فلا يحسب من الاثني عشر ـ كما قدمنا ـ ويصح كونه خطيبا. انتهى.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصارى الشافعي متحدثا عمن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه، ومن تنعقد به, ومن لا تنعقد به: ومن لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو من فيه رق، والمسافر، والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به، وهو المقيم غير المتوطن، والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها. انتهى.
والله أعلم.