عنوان الفتوى : ما كفارة من دهس ابنه الصغير خطأ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد أرسلت لكم رسالة أسأل فيها عن الكفارة المترتبة عليّ في دهس ابني الذي توفي فورًا، لكنني لم أذكر لكم عمر الطفل، فهو في السادسة والنصف من عمره.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحلناك في سؤالك السابق على الفتوى رقم: 55684، بعنوان: ما الكفارة إذا صدم الأب ابنه بالسيارة؟ والفتوى رقم:  77907، بعنوان: ما يلزم من قتل أخته خطأ.

وما أضفته في السؤال لا أثر له في الحكم، إذ لا فرق بين كون المقتول كبيرًا أو صغيرًا، ووفاة الولد بالسبب المذكور يعتبر قتل خطأ بغض النظر عن عمره، وتترتب عليه الدية على العاقلة لورثته، ولا يرث منها القاتل، والكفارة على القاتل، كما أنه لا إثم عليك فيما حصل؛ لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.

نسأل الله لك عظيم الأجر، وحسن العزاء، وجزيل المثوبة. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة