عنوان الفتوى : معاملات النبي المالية مع اليهود
هل ورد في السيرة النبوية الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترض مالا من اليهود بالرغم من أنه كان معلوما أن معاملتهم المادية يغلب فيها الربا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهود، وإنما عاملهم بالبيع والشراء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي ثلاثين صاعا من شعير إلى أجل، وارتهن عنده درعا بثمنها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 53268.
ومن جملة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود: المعاهدة التي أبرمها معهم عندما هاجر إلى المدينة، وكان من بنودها ما يقتضي التعاون في تحمل ديات القتلى، وقد كان هذا سببا لإجلاء يهود بني النضير عن المدينة، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يستعينهم في دية رجلين، فغدروا به وهموا بقتله صلى الله عليه وسلم، وراجعي الفتوى رقم: 205042.
وقال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (خاتم النبيين): عقد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حلفا مع اليهود، جعل فيه أنهم في أحيائهم متعاونون على دفع الإثم، وعقل الجاني الذى يجب عليه الدية. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 196983.
وأما تعامل اليهود أو غيرهم بالربا، فهذا لا يمنع معاملتهم بالبيع والشراء ونحو ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر ) و ( أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في المدينة على خبز شعير وإهالة سنخة ) ، وعامل اليهود بيعاً وشراء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله ، وهذا يدل على جواز معاملة من اختلط ماله بحرام ؛ لأن اليهود كما وصفهم الله تعالى : ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) " انتهى من " فتاوى نور على الدرب "
وقد عقد عبد الرزاق في مصنفه بابا عن (طعام الأمراء وأكل الربا) أسند فيه عن ابن مسعودأنه جاءه رجل فقال: إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني؟ فقال: «مهنؤه لك وإثمه عليه».
وعن الحسن البصري أنه سئل: أيؤكل طعام الصيارفة؟ فقال: «قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى، إنهم يأكلون الربا، وأحل لكم طعامهم».
والله أعلم.