عنوان الفتوى : صلى الضحى عند شروق الشمس ناسيا فهل يعيدها؟
إذا نسي المسلم وصلى صلاة الضحى في وقت شروق الشمس (وقت النهي) ثم تذكر بعد انتهائه من الصلاة, هل يعيدها بعد انتهاء وقت النهي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت صلاة الضحى يبدأ بخروج وقت النهي، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح - وهو ما يقدر بربع ساعةٍ من وقت الشروق. وليس ابتداء وقتها من شروق الشمس. قال العلامة البهوتي في كشاف القناع: ووقتها - أي صلاة الضحى - من خروج وقت النهي، أي ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي، أي وقت الاستواء. اهـ.
فعلى هذا من صلاها قبل دخول وقتها لا يعتبر قد صلاها شرعا، فينبغي له إعادتها في وقتها لتحصيل فضيلتها.
بل إن صلاة النافلة غير ذات السبب لا تنعقد في أوقات النهي، وإن كان المصلي ناسياً أو جاهلاً للحكم، قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في "دليل الطالب": فتحرم صلاة التطوُّع في هذه الأوقات - يعني أوقات النهي - ولا تنعقد ولو جاهلاً للوقتِ أو التحريم. اهـ. ولزيادة الفائدة انظر الفتوى رقم: 11966.
والله أعلم.