عنوان الفتوى : هل يجوز تقديم ركعتي الضحى قبل شروق الشمس للضرورة
ماهي أوقات النهي عن الصلاة؟أعمل في رمضان من السابعة صباحا ولا أستطيع البقاء في المسجد حتى السادسة وأربعين دقيقة وقت شروق الشمس وذلك كي ألحق بعملي فهل علي من بأس إن صليت ركعتي النافلة المشار إليها في الحديث الشريف بأجر العمرة (المكوث في المسجد بعد صلاة الفجر) قبل الشروق بخمس أو عشر دقائق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأوقات النهي عن صلاة النافلة خمسة على سبيل التفصيل، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (تميل) الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
فهذه الأوقات الخمسة لا يصلي المرء فيها صلاة النوافل المطلقة، أما ما له سبب كالكسوف أو تحية المجسد لمن دخله، ونحو ذلك، فالقول الراجح أنه يجوز فعلها في هذه الأوقات.
وإذا لم تستطع البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، وهو مقدار ربع ساعة بعد شروقها لتصلي ركعتين من أجل أن تحصل على أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فلا يجوز لك تقديم الركعتين قبل الشروق، لأن ذلك الوقت منهي عن الصلاة فيه كما تقدم.
والله أعلم.