عنوان الفتوى : حكم اللعب في صالة رياضية تذاع فيها أغان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الذهاب للعب الحديد ـ الجيم ـ وهذا المكان في الأغلب دائما تُشغل فيه الأغاني، ومن النادر وجود خلافه، فهل يجوز لي الذهاب إلى هذا المكان؟ مع العلم أنه لا يوجد غيره باستطاعتي ممارسة تلك الرياضة فيه، ويساعدني على تقوية وبناء جسدي، والفتوى التي أحلتموني عليها ليست مشابهة لحالتي، فهذا يريد التخسيس وهناك طرق وأساليب عديدة لذلك، أما أنا فليس عندي سوى هذا، لأن الحديد ليس بمقدرتي الإتيان به إلي منزلي! وتوجد مصلحة راجحة في ذهابي إليه؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في هذه الألعاب الإباحة، ولكن أصوات المزامير الموسيقية يحرم الاستماع إليها، كما يدل له الحديث: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة مزمار شيطان، وصوت عند مصيبة ورنة شيطان. رواه الترمذي، وصححه الألباني.

وبما أن الموسيقى من المنكرات التي يجب على المسلم أن ينكرها بحسب وسعه وطاقته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فإنه لا يحل لك الحضور إن لم تستطع الإنكار ورجوت أن يوقفوا الأصوات الموسيقية، ولا حجة لك في حاجة اللعب والرياضة؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ولأن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي يحتاجها الإنسان حاجة ماسة بحيث يلحقه بفواتها حرج ومشقة، ولم يوجد ما يغني عنها، ومن المعلوم أن الرياضة أنواعها كثيرة، ولا يمكن لأحد أن يدعي عدم وجود وسيلة لها إلا بهذا المكان الذي توجد به الموسيقى، وقال الشيخ عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف في كتابه: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: اشترط العلماء في الحاجة المبيحة للمحظور شروطاً أهمها ما يلي:

1ـ أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي بالغة درجة الحرج غير المعتاد.

2ـ أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة، وإلى أواسط الفئة المعينة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة.

3 ـ أن تكون الحاجة متعينة بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام.

4 ـ أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات.

5ـ ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصاً من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم ذلك الأمر بخصوصه، وألا يعارض قياساً صحيحاً أقوى منه، وأن يكون مندرجاً في مقاصد الشرع، وألا تفوت معه مصلحة أكبر. انتهى.

ولكن إن  كنت تستطيع الإنكار على المسؤولين عن هذه الصالات، بحيث يؤدي إنكارك إلى زوال المنكر، فلا حرج عليك في الذهاب إلى تلك الصالات، أما إذا كنت لا تستطيع ذلك، ولا تستطيع أن تنكر إلا بقلبك فلا تقدم على هذا المكان، إذ من الإنكار بالقلب أن تزول عن مكان المنكر إذا لم تستطع تغييره، قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً {النساء:140}.
فدلت هذه الآية على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لقوله تعالى: فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ـ فكل من جلس في مجلس معصية مختارًا يكون معهم في الوزر سواء.

والله أعلم.